الشيخ محمد رضا نكونام

237

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3678 » إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطيها لاستصحاب الحرمة السابقة ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي بالغةً أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّةً . م « 3679 » يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبديّة بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض . م « 3680 » لا يسقط وجوب الانفاق عليها ما دامت حيّةً بالنشوز ، وتثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ولا يسقط بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه ؛ إذ لا يكون حكماً تكليفيّاً صرفاً ، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلّا فما دامت في حبالته فحكمها حكم الزوجة . فصل في تعدّد الزوجات م « 3681 » لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ؛ حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّةً أو أمةً ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي مع وجود الشرائط ، ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرّة ، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة .